السيد محمد الصدر

118

فقه الأخلاق

الجنائز والصلاة عليها ، وتغسيلها وتكفينها ودفنها ، وأي واحد في هذه الأمور على حدة ، فضلًا عن الأكثر . كما يجوز الخروج لعيادة المريض وإقامة الشهادة أمام القاضي الشرعي العادل . أما جواز تشييع المؤمن وتحمل الشهادة وغير ذلك من الأمور الراجحة ، ففي جوازها إشكال وإلَّا ظهر الجواز فيما إن أعدت من الضرورات عرفاً . وقلنا تعليقاً على ذلك : الأحوط استحباباً عند الخروج مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة . أما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن إكراه أو اضطرار . إلَّا أن الظاهر أن هذا إنما يحسب بعد الانتهاء عرفاً من أحد الأعمال المذكورة سابقاً ويحسب في غيره مطلقاً .